السنن الكبرى للنسائي 4458
الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.