دليل

السنن الكبرى للنسائي 4458

الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.