السنن الكبرى للنسائي 4456
الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
«ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجِذَاعٍ مِنَ الضَّأْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.