السنن الكبرى للنسائي 4457
الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَّا الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.