السنن الكبرى للنسائي 4522
النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَالشَّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.