السنن الكبرى للنسائي 4499
النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.