دليل

السنن الكبرى للنسائي 4504

الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.