دليل
المطالب العالية

18. كتاب القصاص

  1. المطالب العالية 2245لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ

  2. المطالب العالية 2246لا حكم مسجّل

    دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصِيفَةً لَهُ فَأَبْطَأَتْ، فَقَالَ ﷺ: لَوْلَا مَخَافَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ

  3. المطالب العالية 2247لا حكم مسجّل

    وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا.:

  4. المطالب العالية 2248لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَكَانَ بِيَدِهِ سِوَاكٌ، فَدَعَا بِوَصِيفَةٍ لَهُ - أَوْ لَهَا - حَتَّى اسْتَبَانَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ إِلَى الْبَرَازِ، فَوَجَدَتِ الْوَصِيفَةَ وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ، فَقَالَتْ: أَلَا أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهَذِهِ الْبَهْمَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوكِ، فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَالَ ﷺ: لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوَدِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ

  5. المطالب العالية 2249لا حكم مسجّل

    إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ

  6. المطالب العالية 2250لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا، طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى تَبْرَأَ، فَأَبَى وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ، قَالَ: فَعِيبَتْ رِجْلُهُ، وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، إِنَّكَ أَبَيْتَ

  7. المطالب العالية 2251لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ: قَتْلُهُ حَقٌّ، لَا دِيَةَ

  8. المطالب العالية 2252لا حكم مسجّل

    إِنَّ عَلِيًّا ؓ، قَالَ: كِتَابُ اللهِ تَعَالَى: أَنْ لَا دِيَةَ لَهُ

  9. المطالب العالية 2253لا حكم مسجّل

    إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ كَانَ يَقُولُ فِيهِ: يَحَطُّ عَنْهُ قَدْرُ جِرَاحَتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا بَقِيَ

  10. المطالب العالية 2254لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ

  11. المطالب العالية 2255لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ السُّنَنَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ، وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ، وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ

  12. المطالب العالية 2256لا حكم مسجّل

    فِي الضِّرْسِ جَمَلٌ، وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ

  13. المطالب العالية 2257لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَيَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فِيهِ: وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ ؓ: عَشْرًا عَشْرًا

  14. المطالب العالية 2258لا حكم مسجّل

    قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا. قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيهِ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ

  15. المطالب العالية 2259لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؓ عَنْ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِيهَا بِالدِّيَةِ. فَقَالَ: إِيَّاكَ أَسْأَلُ. قَالَ: تَسْأَلُنِي، وَهَذَا يُخْبِرُكَ أَنَّ عُمَرَ ؓ قَضَى بِذَلِكَ. ؟

  16. المطالب العالية 2260لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ عُمَرَ ؓ وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ، فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا لَهُ أَخٌ عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى، فَرَفَعَ عُمَرُ ؓ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: هُوَ ذَا، انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى نَفْعَلَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ

  17. المطالب العالية 2261لا حكم مسجّل

    إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

  18. المطالب العالية 2262لا حكم مسجّل

    الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ

  19. المطالب العالية 2263لا حكم مسجّل

    إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ: أَصَابَ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بِمَأْمُومَةٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يُقِيدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ

  20. المطالب العالية 2264لا حكم مسجّل

    2264 1897 / 2 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، بِهِ.::

  21. المطالب العالية 2265لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَطْلُبُ شَجَّةً، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَى لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا

  22. المطالب العالية 2266لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَيُؤْخَذُ بِهِ حَالًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَانَ فِيمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

  23. المطالب العالية 2267لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا: ثُلُثُ جِذَاعٍ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا

  24. المطالب العالية 2268لا حكم مسجّل

    إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

  25. المطالب العالية 2269لا حكم مسجّل

    كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةَ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ أَخٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ. فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ: أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ. فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ. قَالَ ﷺ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا. فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ. قَالَ: " يَا حَمَلُ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ - اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ فَفَعَلَ

  26. المطالب العالية 2270لا حكم مسجّل

    أَدِي مَنْ لَا أَكَلَ الْحَدِيثَ.:

  27. المطالب العالية 2271لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ: لِحْيَانِيَّةٌ وَمُعَاوِيَّةٌ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَنَّهُمَا اجْتَمَعَتَا فَتَغَايَرَتَا، فَرَفَعَتِ الْمُعَاوِيَّةُ حَجَرًا فَرَمَتِ اللِّحْيَانِيَّةَ وَهِيَ حُبْلَى، وَقَدْ تَلِفَتْ فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ غُلَامًا. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لِعِمْرَانَ بْنِ عُوَيْمِرٍ: أَدِّ إِلَيَّ عَقْلَ امْرَأَتِي، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ

  28. المطالب العالية 2272لا حكم مسجّل

    إِنَّ حَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ: مُلَيْكَةُ وَأُمُّ عَفِيفٍ، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ فِي قَلْبِهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، أَوْ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ. قَالَ وَلِيُّهَا - أَوْ أَبُوهَا -: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ

  29. المطالب العالية 2273لا حكم مسجّل

    وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا: أَنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلًا تَوَلَّى غَيْرَ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَفِي الْأَجْرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيَسْعَى بِدَمِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ

  30. المطالب العالية 2274لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ بِأَسِيرٍ فِي السَّبْيِ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ " قَالَ: وَكَانَ الدِّفْءُ بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ، فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ ﷺ: " كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ ؟ ". قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ. قَالَ ﷺ: قَدْ شَرِكْتُكُمْ، إِذًا اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ

  31. المطالب العالية 2275لا حكم مسجّل

    أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بِأَبِي حُذَيْفَةَ ؓ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَبِي أَبِي حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا وَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  32. المطالب العالية 2276لا حكم مسجّل

    فَأَمَرَ بِهِ فَوُدِيَ. قُلْتُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ أَرَ فِيهِ قَوْلَهُ: فَوُدِيَ.:

  33. المطالب العالية 2277لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا أُزْحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَوَدَاهُ عَلِيٌّ ؓ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  34. المطالب العالية 2278لا حكم مسجّل

    هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ؓ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، فَأَبَاهَا، فَزَادُوهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ ثَلَاثَ دِيَاتٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ " قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ

  35. المطالب العالية 2279لا حكم مسجّل

    وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، بِهِ.::

  36. المطالب العالية 2280لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ أَسْنَانٍ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الْإِبِلَ فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ بِأُوقِيَّةٍ أُوقِيَّةٍ، فَكَانَتْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتْ أُوقِيَّةً وَنِصْفً، قَالَ: فَكَانَتْ سِتَّةَ آلَافٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَيْنِ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ فَقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَيْنِ وَنِصْفًا فَكَانَتْ عَشَرَةَ آلَافٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتِ الْإِبِلُ ثَلَاثَةَ أَوَاقٍ، فَكَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَعَلَ عُمَرُ ؓ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الضَّأْنِ أَلْفَ ضَانِيَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعْزِ أَلْفَيْ مَاعِزَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ

  37. المطالب العالية 2281لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَقِيَنِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِي ؟ فَقَالَ ﷺ: نَاشِدْهُ اللهَ تَعَالَى - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ، فَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ دَخَلَ النَّارَ