دليل

المطالب العالية 2257

باب الديات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَيَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فِيهِ: وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ ؓ: عَشْرًا عَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.