دليل

المطالب العالية 2267

باب الديات

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ

قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا: ثُلُثُ جِذَاعٍ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.