المطالب العالية 2267
باب الديات
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ
قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا: ثُلُثُ جِذَاعٍ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.