المطالب العالية 2274
باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ:
أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ بِأَسِيرٍ فِي السَّبْيِ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ " قَالَ: وَكَانَ الدِّفْءُ بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ، فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ ﷺ: " كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ ؟ ". قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ. قَالَ ﷺ: قَدْ شَرِكْتُكُمْ، إِذًا اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.