دليل

المطالب العالية 2274

باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ:

أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ بِأَسِيرٍ فِي السَّبْيِ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ " قَالَ: وَكَانَ الدِّفْءُ بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ، فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ ﷺ: " كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ ؟ ". قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ. قَالَ ﷺ: قَدْ شَرِكْتُكُمْ، إِذًا اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.