دليل

المطالب العالية 2278

باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ؓ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، فَأَبَاهَا، فَزَادُوهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ ثَلَاثَ دِيَاتٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ " قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.