المطالب العالية 2278
باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:
هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ؓ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، فَأَبَاهَا، فَزَادُوهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ ثَلَاثَ دِيَاتٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ " قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.