دليل

المطالب العالية 2255

باب الديات

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؓ قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ السُّنَنَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ، وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ، وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.