دليل

المطالب العالية 2266

باب الديات

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَيُؤْخَذُ بِهِ حَالًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَانَ فِيمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.