المطالب العالية 2258
باب الديات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا. قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيهِ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.