دليل

المطالب العالية 2269

باب الديات

اعرض الإسناد

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةَ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ أَخٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ. فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ: أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ. فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ. قَالَ ﷺ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا. فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ. قَالَ: " يَا حَمَلُ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ - اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ فَفَعَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.