دليل

المطالب العالية 2272

باب الديات

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ:

إِنَّ حَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ: مُلَيْكَةُ وَأُمُّ عَفِيفٍ، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ فِي قَلْبِهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، أَوْ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ. قَالَ وَلِيُّهَا - أَوْ أَبُوهَا -: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.