MajelisNoteدليل

المستدرك 408

وَمِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الدَّارَبَرْدِيِّ بِمَرْوَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمُزَنِيُّ ثنا الْعَقَبِيُّ وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا الْعَقَبِيُّ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

«مَنْ فَارَقَ أُمَّةً أَوْ عَادَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ»

حواشٍ

  • قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً» وَهَذَا الْمَتْنُ غَيْرُ ذَاكَ الْحَدِيثُ السَّادِسُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ اتفقا على إخراج أبي هريرة في مثل هذا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة مخضرمت ⁧80 هـ ، وقيل : بعد 60 هـ⁩
    عن
  3. ثقة عالم ، وكان يرسلت ⁧135 هـ أو 136 هـ⁩
    عن
  4. ضعيف من قبل حفظهت ⁧153 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة عابدت ⁧220 هـ ، أو 221 هـ⁩
    حدثنا
  6. أنبأ
  7. حدثنا
  8. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا