المستدرك 408
وَمِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الدَّارَبَرْدِيِّ بِمَرْوَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمُزَنِيُّ ثنا الْعَقَبِيُّ وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا الْعَقَبِيُّ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
«مَنْ فَارَقَ أُمَّةً أَوْ عَادَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ»
حواشٍ
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً» وَهَذَا الْمَتْنُ غَيْرُ ذَاكَ الْحَدِيثُ السَّادِسُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ اتفقا على إخراج أبي هريرة في مثل هذا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة مخضرمت 80 هـ ، وقيل : بعد 60 هـ
- عنثقة عالم ، وكان يرسلت 135 هـ أو 136 هـ
- حدثناضعيف من قبل حفظهت 153 هـ
- حدثناثقة عابدت 220 هـ ، أو 221 هـ
- أنبأت 288هـ
- حدثنات 342 هـ
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com