المستدرك 370
وَمِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ
اعرض الإسناد
قَالَ وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ «أَنَا عَلَى أَصْلِي الَّذِي أَصَّلْتُهُ فِي خِطْبَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ثَبَتٌ وَقَدْ خَبَّرَ وَحَفِظَ وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حِفْظِهِ بَعْدَ أَنْ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَاهِدَيْنِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا» سفيان حافظ ثبت فاعتمدناه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه