المستدرك 424
فَصْلٌ: فِي تَوْقِيرِ الْعَالِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجَّهِ أَنْبَأَ عَبْدَانُ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ أَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا أَلْيَنَ مِنْ ثَوْبِكَ وَتَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرَ وَأَوْسَعَ إِلَيْكَ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ «سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ فَذَكَرَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا كَانَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ» فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ حَتَّى بَكَتْ فَقَالَ «إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَأُشَارِكَنَّهُمَا فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لِعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيَّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.