MajelisNoteدليل

أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ

الاسم الكامل
أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث
الوفاة
ت 430هـ
الحديث
731 حديثًا · 731 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 15348الراوي 8 في الإسناد

    لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15349الراوي 9 في الإسناد

    مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15357الراوي 9 في الإسناد

    فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15373الراوي 10 في الإسناد

    حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ فَكَلَّمَنِي بِشَيْءٍ وَهُوَ فِيهِ كَالضَّجِرِ فَرَادَدْتُهُ فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15379الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15387الراوي 8 في الإسناد

    أَنَّ زَوْجَهَا دَعَاهَا وَكَانَتْ تُصَلِّي فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَنَا وَطِئْتُكِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ شَي…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15396الراوي 10 في الإسناد

    " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15397الراوي 10 في الإسناد

    15397 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا يَزِيدُ بْنُ بَزِيعٍ الرَّمْلِ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15398الراوي 10 في الإسناد

    " أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالن…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15400الراوي 10 في الإسناد

    أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15404الراوي 8 في الإسناد

    حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ مَرْجِعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ تَبُوكَ فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَقَالَ: هُوَ مِنِ ابْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ لَهُ ر…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15405الراوي 8 في الإسناد

    15405 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَلِيٌّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، نَا الْوَاقِدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ:

  • السنن الكبرى للبيهقي 15442الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15453الراوي 8 في الإسناد

    فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15455الراوي 9 في الإسناد

    مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15464الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15489الراوي 8 في الإسناد

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ( أَوْ سُئِلَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ) فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَدْفِرَ …

  • السنن الكبرى للبيهقي 15504الراوي 8 في الإسناد

    أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15505الراوي 7 في الإسناد

    أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15515الراوي 7 في الإسناد

    أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَة…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15575الراوي 9 في الإسناد

    طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصَبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ: وَيْحَك…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15652الراوي 7 في الإسناد

    قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15653الراوي 7 في الإسناد

    مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15657الراوي 9 في الإسناد

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ ؓ نَاسًا فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ: يَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15681الراوي 11 في الإسناد

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15682الراوي 10 في الإسناد

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15683الراوي 11 في الإسناد

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15702الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَتِ الْوَلَاءَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15733الراوي 9 في الإسناد

    لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15736الراوي 10 في الإسناد

    " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ". وَقَالَ عُثْمَانُ: ( لَا يُحَرِّمُ ) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ