السنن الكبرى للبيهقي 15373
باب من له الكفارة بالصيام
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ وَالْوَلِيدُ قَالَا: نَا أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ فَكَلَّمَنِي بِشَيْءٍ وَهُوَ فِيهِ كَالضَّجِرِ فَرَادَدْتُهُ فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَرَاوَدَنِي عَلَى نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَشَادَّنِي فَشَادَدْتُهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ الضَّعِيفَ، قَالَتْ فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لَا تَصِلُ إِلَيَّ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ فِيَّ وَفِيكَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا لَقِيتُ فَقَالَ: زَوْجُكِ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً "، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ يَمْلِكُهَا، قَالَ: " فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ: " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُطْعِمُ، قَالَ: " بَلَى سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ ". وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ يَسَعُ فِيهِ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: " قَدْ أَحْسَنْتِ مُرِيهِ فَلْيَتَصَدَّقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.