السنن الكبرى للبيهقي 15464
باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
| ابن حجر | إسناده حسنفي سنن البيهقي الكبرى, ص 15464 | hadithunlocked |
|---|
الرواة
- يحدثأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- يزعمله رؤيةت 86 هـ , أو : 87 هـ أو 88 هـ ، أو : 89 هـ
- سمعتالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- عنثقةت 117 هـ ، أو 120 هـ ، أو 122 هـ ، أو 124 هـ ، أو 127 هـ
- ناصدوقت أرخه ابن قانع : 158 هـ ، وقال ابن حبان : 159 هـ
- ناصدوق يخطئت بين 201 هـ و : 220 هـ
- نا
- نات 318 هـ
- أنات 385 هـ
- أخبرنات 430 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com