MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15464

باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

ابن حجرإسناده حسنفي سنن البيهقي الكبرى, ص 15464hadithunlocked

الرواة

  1. أمير المؤمنين مشهور جم المناقبت ⁧23 هـ ، وقيل: 24 هـ⁩
    يحدث
  2. له رؤيةت ⁧86 هـ , أو : 87 هـ أو 88 هـ ، أو : 89 هـ⁩
    يزعم
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    سمعت
  4. ثقةت ⁧117 هـ ، أو 120 هـ ، أو 122 هـ ، أو 124 هـ ، أو 127 هـ⁩
    عن
  5. صدوقت ⁧أرخه ابن قانع : 158 هـ ، وقال ابن حبان : 159 هـ⁩
    نا
  6. صدوق يخطئت ⁧بين 201 هـ و : 220 هـ⁩
    نا
  7. نا
  8. نا
  9. أنا
  10. أخبرنا
  11. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا