السنن الكبرى للبيهقي 15442
باب اللعان على الحمل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، نَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.