دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15442

باب اللعان على الحمل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، نَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.