دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15387

باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْغُجْدَوَانِيُّ بِبُخَارَى أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَا: نَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ أَخُو زُهَيْرٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا حُدَيْجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ خَوْلَةَ

أَنَّ زَوْجَهَا دَعَاهَا وَكَانَتْ تُصَلِّي فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَنَا وَطِئْتُكِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، ثُمَّ أَتَتْهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً "، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ صَاعًا "، قَالَ: لَسْتُ أَمْلِكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي، قَالَ: فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَأَعَانَهُ النَّاسُ حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خُذْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ ". فَأَخَذَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.