السنن الكبرى للبيهقي 15455
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَقَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَا:
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.