السنن الكبرى للبيهقي 15453
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ:
فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المزي
المحفوظ في ذلك حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سهل عن عاصم بن عدي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15453
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت قال أبو نعيم وغير واحد : 88 هـ . وقال الواقدي وغيره : 91 هـ . وقال أبو حاتم الرازي : عاش مائة سنة أو أكثر ، فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة 96 هـ أو بعدها
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أخبرنيفيه لينت 157 هـ
- ناثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- ناثقةت 264 هـ
- نات 324 هـ
- أنات 385 هـ
- أخبرنات 430 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com