السنن الكبرى للبيهقي 12037
باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: فَحُجَّ بِي عَلَى نَاضِحِكَ، قَالَ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ، قَالَتْ: فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ زَوْجَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْنِي أُحِجُّهَا، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قُلْتُ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَوْ كُنْتَ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَتْ: فَأَحِجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، فَقُلْتُ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ، قَالَتْ: فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي حَدِيثِهِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ، مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ قَالَ: " أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.