دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12010

باب الصدقات المحرمات

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْغٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ، وَاحْبِسْ أَصْلَهُ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.