دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12021

باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْخَلْقِ، وَالْخُلُقِ، وَالرِّزْقِ، وَالْأَجَلِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْسَبَ مِنْ أَحَدٍ، وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.