السنن الكبرى للبيهقي 12012
باب الصدقات المحرمات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ:
لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحًا وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.