دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12012

باب الصدقات المحرمات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ:

لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحًا وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.