السنن الكبرى للبيهقي 12018
باب الصدقات المحرمات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمِهْرَجَانِيُّ الْخَطِيبُ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ:
وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ، فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأسلم يوم الفتح وصحبت 50 هـ , أو 54 هـ , وقيل 58 هـ , أو 60 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 288هـ
- حدثنات 362 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com