السنن الكبرى للبيهقي 12020
باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، وَاللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا. فَجَعَلَهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالرِّقَابِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ؓ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.