السنن الكبرى للبيهقي 12014
باب الصدقات المحرمات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي نَذِيرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ صَدَقَةً عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.