السنن الكبرى للنسائي 4569
النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا؟» قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي أَذَابُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.