دليل

السنن الكبرى للنسائي 4566

النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.