السنن الكبرى للنسائي 4551
جُلُودُ الْمَيْتَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.