دليل

السنن الكبرى للنسائي 4551

جُلُودُ الْمَيْتَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.