السنن الكبرى للنسائي 4567
النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
اعرض الإسناد
وأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يَكْرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.