السنن الكبرى للنسائي 4550
جُلُودُ الْمَيْتَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.