دليل

السنن الكبرى للنسائي 4550

جُلُودُ الْمَيْتَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.