دليل

السنن الكبرى للنسائي 4548

جُلُودُ الْمَيْتَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ

أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ «لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ» قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.