السنن الكبرى للنسائي 4547
جُلُودُ الْمَيْتَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.