84. مسند ثوبان ؓ
مسند البزار 4159لا حكم مسجّل
" مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ، يَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي كَنَزْتَ. يَقُولُ: فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَلْتَقِمَ يَدَهُ، ثُمَّ يَتْبَعُ سَائِرَ جَسَدِهِ، أَوْ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ
مسند البزار 4160لا حكم مسجّل
" مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 4161لا حكم مسجّل
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
مسند البزار 4162لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ، هَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنْ يَحْيَى، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَخَالِدٌ حَافِظٌ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شَدَّادٍ، وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَأَبُو غِفَارٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادٍ. وَحَدِيثُ خَالِدٍ عِنْدِي أَحْسَنُهَا، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ غَيْرُ زُفَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ
مسند البزار 4163لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ عَنْ ثَوْبَانَ فِي " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " أَسَانِيدُهَا حِسَانٌ، أَمَّا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَمَّا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ أَبِي السَّمِيطِ وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ، وَأَحْسَبُ أَنَّ بُكَيْرًا أَخْطَأَ فِيهِ إِذْ قَالَ: عَنْ سَالِمٍ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ثَوْبَانَ فَأَوْهَمَ فِيهِ ; لِأَنَّ الثِّقَاتِ يَرْوُونَهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْطَأَ اللَّيْثُ فِيهِ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي سُكَيْنٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ بِلَالٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ مِسْكِينٍ، وَكُنْيَةُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَلَاءِ، وَالْحَدِيثُ عِنْدِي أَشْبَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ
مسند البزار 4164لا حكم مسجّل
مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ الْكِبْرِ وَالدَّيْنِ وَالْغُلُولِ ; وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَوْ قَالَ: لَهُ الْجَنَّةُ
مسند البزار 4165لا حكم مسجّل
" مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ
مسند البزار 4166لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ
مسند البزار 4167لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
مسند البزار 4168لا حكم مسجّل
" الْكَذِبُ مَكْتُوبٌ إِلَّا مَا نُفِعَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ دُفِعَ بِهِ عَنْهُ
مسند البزار 4169لا حكم مسجّل
" يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِلُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ
مسند البزار 4170لا حكم مسجّل
" لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا جُوهِدَ الْكُفَّارُ
مسند البزار 4171لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَيْفَ أَنْتُمْ فِي قَوْمٍ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَصَارُوا حُثَالَةً " وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " اصْبِرُوا خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ
مسند البزار 4172لا حكم مسجّل
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ، قَالَ: " تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالرَّحْمَةِ إِلَى خَلْقِهِ وَهِيَ صَلَاةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى
مسند البزار 4173لا حكم مسجّل
" حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانِ الْبَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " الْمُهَاجِرُونَ الشُّعْثُ رُؤُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ
مسند البزار 4174لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ أَنْ يُصْرَعَ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ دَفَعْتَنِي ؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُلْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدًا الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ "، قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ: " سَلْ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ حِينَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ "، قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ: " فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ ؟ قَالَ " يُنْحَرُ لَهُمْ نُونُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا "، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا "، قَالَ: صَدَقْتَ
مسند البزار 4175لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَظَّمَ شَأْنَ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا وَلَمْ يَأْتِنَا لَكَ أَمْرٌ، وَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا أَطْوَعَ عِبَادِكَ فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونِي ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْمِدُوا جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَجَدُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، فَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَوْ أَجِرْنَا مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونِي، فَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَهُمْ، فَيَقُولُ: اعْمِدُوا لَهَا فَادْخُلُوهَا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا فَرِقُوا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: رَبَّنَا فَرِقْنَا مِنْهَا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا، فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ " فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا
مسند البزار 4176لا حكم مسجّل
نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ لَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَلَا عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ أَبَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فَمَتْنُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرُ مَعْرُوفٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مسند البزار 4177لا حكم مسجّل
" حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ السِّوَاكُ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ
مسند البزار 4178لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي أَتَانِي اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا، قَالَ: فَخُيِّلَ لِي مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَبِّ يَخْتَصِمُونَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَأَمَّا الْكَفَّارَتُ: فَمَشْيٌ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِّمْنِي، قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِنْ أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونٍ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبًّا يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ
مسند البزار 4179لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 4180لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ: إِنَّا مُدْلِجُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا يَخْرُجْ مَعَنَا مُضْعِفٌ، قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَغِيرَةٍ فَصُرِعَ، فَانْدَقَّتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَنَادَى: " إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ
مسند البزار 4181لا حكم مسجّل
" وَكُلُّ مَا يُوعَدُونَ فِي مِائَةِ سَنَةٍ
مسند البزار 4182لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ، فَقَالَ: يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ، قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ، قَالَ: أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَآنَثَا بِإِذْنِ اللهِ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى
مسند البزار 4183لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
مسند البزار 4184لا حكم مسجّل
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ
مسند البزار 4185لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَغَيْرُهُمْ، فَذَكَرْنَا حَدِيثَ ثَوْبَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ غَيْرُهُ كَلَامًا فَيُكْتَبَ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ
مسند البزار 4186لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي دَارٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ
مسند البزار 4187لا حكم مسجّل
" ثَلَاثٌ مُتَعَلِّقَاتٌ بِالْعَرْشِ: الرَّحِمُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلَا أُقْطَعُ، وَالْأَمَانَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلَا أُخَانُ، وَالنِّعْمَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلَا أُكْفَرُ
مسند البزار 4188لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ - أَحْسَبُهُ - قَيْءٌ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَكُ صَائِمًا ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنِّي قِئْتُ فَأَفْطَرْتُ " فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " هَذَا الْيَوْمُ مَكَانَ إِفْطَارِي أَمْسِ
مسند البزار 4189لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكِرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ
مسند البزار 4190لا حكم مسجّل
" إِنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
مسند البزار 4191لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ ثَوْبَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَقَدْ رَوَى أَهْلُ الْعِلْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّ فِي أَحَادِيثِهِ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ
مسند البزار 4192لا حكم مسجّل
" بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ
مسند البزار 4193لا حكم مسجّل
" لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ ثَمَرِهَا إِلَّا أُعِيدَ فِي مَكَانِهَا مِثْلَاهَا
مسند البزار 4194لا حكم مسجّل
نَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ أَيُّوبَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا رَيْحَانُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبَانَ
مسند البزار 4195لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ
مسند البزار 4196لا حكم مسجّل
" حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لِأَهْلِي، إِنِّي لَأَضْرِبُهُمْ بِعَصَايَ هَذِهِ حَتَّى تَرْفَضَّ " فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " عَرْضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ
مسند البزار 4197لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشَيِّعُ جِنَازَةً إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَأَبَى، فَلَمَّا دُلِّيَتِ الْجِنَازَةُ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا، فَلَقِيَهُ الْأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضْتُ عَلَيْكَ دَابَّتِي لِتَرْكَبَهَا فَأَبَيْتَ، وَعَرَضَ عَلَيْكَ فُلَانٌ دَابَّتَهُ فَرَكِبْتَهَا، قَالَ: إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي، أَمَا إِنَّكَ لَوْ عَرَضْتَهَا بَعْدَ مَا دُفِنَتْ لَرَكِبْتُهَا
مسند البزار 4198لا حكم مسجّل
نَا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَلَمْ يُسْنِدْهُ
مسند البزار 4199لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ