مسند البزار 4186
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي دَارٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.