مسند البزار 4197
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ ؓ قَالَ
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشَيِّعُ جِنَازَةً إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَأَبَى، فَلَمَّا دُلِّيَتِ الْجِنَازَةُ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا، فَلَقِيَهُ الْأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضْتُ عَلَيْكَ دَابَّتِي لِتَرْكَبَهَا فَأَبَيْتَ، وَعَرَضَ عَلَيْكَ فُلَانٌ دَابَّتَهُ فَرَكِبْتَهَا، قَالَ: إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي، أَمَا إِنَّكَ لَوْ عَرَضْتَهَا بَعْدَ مَا دُفِنَتْ لَرَكِبْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.