مسند البزار 4182
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ، قَالَ:
كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ، فَقَالَ: يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ، قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ، قَالَ: أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَآنَثَا بِإِذْنِ اللهِ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.