مسند البزار 1436
ومما روى خلاس بن عمرو عن عمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَخَفَّفَهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ خَفَّفْتَهَا قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا، أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.