17. مسند بلال بن رباح ؓ
مسند البزار 1361لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ: بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
مسند البزار 1362لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ، حَتَّى دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا خَشَبَةٌ مَعْرُوضَةٌ، فَلَمَّا خَرَجَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ سَأَلْتُهُ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ، ﷺ ؟ قَالَ: تَرَكَ مِنَ الْخَشَبَةِ ثُلُثَهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَصَلَّى فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي عَنْ شِمَالِهِ، قُلْتُ: كَمْ صَلَّى ؟ قَالَ: وَلَمْ أَسْأَلْ بِلَالًا ".
مسند البزار 1363لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ
مسند البزار 1364لا حكم مسجّل
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ، وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ وَبِلَالٌ، فَزَاحَمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْبَابَ، فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُمَا: كَيْفَ صَنَعَ ؟ فَقَالَا: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ
مسند البزار 1365لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، قَالَ: فَمَكَثْتُ، فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَإِذَا بِلَالٌ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ، ﷺ ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
مسند البزار 1366لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 1367لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ
مسند البزار 1368لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ، فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا بِيَدِهِ
مسند البزار 1369لا حكم مسجّل
أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.:
مسند البزار 1370لا حكم مسجّل
نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 1371لا حكم مسجّل
أَذَّنْتُ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَأَبْطَأَ النَّاسُ، عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا لِلنَّاسِ يَا بِلَالُ ؟ " قَالَ: قُلْتُ حَبَسَهُمُ الْبَرْدُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الْبَرْدَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.
مسند البزار 1372لا حكم مسجّل
" أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
مسند البزار 1373لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1374لا حكم مسجّل
نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ يَعْنِي ابْنَ قُدَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 1375لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1376لا حكم مسجّل
" أَنَّهُمْ نَامُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا حِينَ قَامُوا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
مسند البزار 1377لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ فَبِعْتُهُ فِي السُّوقِ بِتَمْرٍ أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ، مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلَالُ ؟ "، فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَقَالَ: " انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ فَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ "، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا ".
مسند البزار 1378لا حكم مسجّل
قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ
مسند البزار 1379لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الْآيَةَ، كُنَّا نَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
مسند البزار 1380لا حكم مسجّل
" الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 1381لا حكم مسجّل
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدَهُ صَبَرٌ مِنَ الْمَالِ، فَقَالَ: أَنْفِقْ يَا بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.
مسند البزار 1382لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ، فَبِعْتُهُ بِمَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ، بِنِصْفِ كَيْلِهِ أَوْ بِبَعْضِ كَيْلِهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَفَعَلْتُ.
مسند البزار 1383لا حكم مسجّل
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1384لا حكم مسجّل
" مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَسَحَ مِنْ بَعْدِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؓ
مسند البزار 1385لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ
مسند البزار 1386لا حكم مسجّل
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا ".
مسند البزار 1387لا حكم مسجّل
" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ
مسند البزار 1388لا حكم مسجّل
" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَلَا أُثَوِّبَ فِي الْمَغْرِبِ
مسند البزار 1389لا حكم مسجّل
" لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا
مسند البزار 1390لا حكم مسجّل
" لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
مسند البزار 1391لا حكم مسجّل
" لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ
مسند البزار 1392لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1393لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1394لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1395لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
مسند البزار 1396لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُوذِنُهُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ، فَأَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، وَأَذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، تَابَعَ أَذَانَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ لِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِالْخُرُوجِ، فَقَالَ: " إِنِّي رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قَدْ أَصْبَحْتَ، فَقَالَ: لَوْ أَصْبَحْتُ ثُمَّ أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا.
مسند البزار 1397لا حكم مسجّل
أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، فَحَمِدْتُ اللهَ، وَقَالَ: أَلَمْ تَرَ الرَّكَايِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَهُنَّ لَكَ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ لِي عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ قَالَ: فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ رِحَالَهُنَّ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَجْتُ إِلَى الْبَقِيعِ فَجَعَلْتُ إِصْبَعِي فِي أُذُنَيَّ، وَقُلْتُ: مَنْ كَانَ يَطْلُبُ دَيْنًا فَلْيَحْضُرْ، فَمَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَقْضِي حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَفَضَلَ فِي يَدِي أُوقِيَّتَانِ أَوْ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ وَقَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟، قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ: فَفَضَلَ شَيْءٌ ؟، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِيَ مِنْهَا، فَإِنِّي لَسْتُ دَاخِلًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ، فَلَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟، قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَصْبَحَ، وَظَلَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى يَوْمِ الثَّانِي، فَجَاءَ رَجُلَانِ فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا، وَأَطْعَمْتُهُمَا وَكَسَوْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ ؟، قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَتَى أَزْوَاجَهُ، فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.