مسند البزار 1404
ومما روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار
اعرض الإسناد
قَالَ إِبْرَاهِيمُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا أَبَانُ قَالَ:
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.