دليل

مسند البزار 1404

ومما روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار

اعرض الإسناد

قَالَ إِبْرَاهِيمُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا أَبَانُ قَالَ:

سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.