دليل

مسند البزار 1405

ومما روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.