مسند البزار 1405
ومما روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.