مسند البزار 1432
ومما روى عبد الله بن الحارث عن عمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ:
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ إِذَا سَمِعَ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ عَنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ، يَقُولُ عَمَّارٌ: أَنَا مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِتَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا، كُنْتُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَكُنْتُ لَهُ خِدْنًا، وَإِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى أُخْتِ خَدِيجَةَ، وَهِيَ جَالِسَةٌ عَلَى أَدَمٍ لَهَا، فَنَادَتْنِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا، وَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَمَا لِصَاحِبِكَ فِي تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ حَاجَةٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: بَلَى، لَعَمْرِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتِ: اغْدُ إِلَيْنَا إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا، فَغَدَوْنَا عَلَيْهِمْ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ ذَبَحُوا بَقَرَةً، وَأَلْبَسُوا أَبَا خَدِيجَةَ حُلَّةً، وَضَرَبُوا عَلَيْهِ قُبَّةً، فَكَلَّمْتُ أَخَاهَا، فَكَلَّمَ أَبَاهُ، فَأُخْبِرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَكَانِهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ، فَصَنَعُوا مِنَ الْبَقَرَةِ طَعَامًا فَأَكَلْنَا مِنْهُ، وَنَامَ أَبُوهَا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ، وَهَذِهِ الْقُبَّةُ، وَهَذَا الطَّعَامُ ؟ قَالَتْ لَهُ ابْنَتُهُ الَّتِي كَلَّمَتْ عَمَّارًا: هَذِهِ الْحُلَّةُ كَسَاكَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ خَتَنُكَ، وَبَقَرَةً أَهْدَاهَا إِلَيْكَ فَذَبَحْنَاهَا حِينَ زَوَّجْتَهُ خَدِيجَةَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهُ، وَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْحِجْرَ، وَخَرَجَتْ بَنُو هَاشِمٍ حَتَّى جَاءُوا، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنِّي زَوَّجْتُهُ خَدِيجَةَ ؟ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُهُ وَإِلَّا فَقَدْ زَوَّجْتُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.