مسند البزار 1434
ومما روى خلاس بن عمرو عن عمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: لَقَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا، أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا الْوَسْوَاسَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَعَلَّهُ أَلَّا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، وَتُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.